عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(305) 224 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.
(306) 225 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
(307) 226 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(308) 227 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت له: أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها، قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن؟ قال فقال لي: ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟!.