عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
(109) 28 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق.
(110) 29 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة، لان قولهم اعتدي إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من أن يقول لها اعتدي لأني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا أن يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك، ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه