قوله: فلم يقع الطلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن. قال: وروي (ما للناس والتخيير، إنما ذلك شئ خص الله عز وجل به نبيه - صلى الله عليه وآله -) (1).
وابن البراج في الكامل وافق الشيخ في النهاية.
وقال ابن إدريس: ومتى جعل إليها الخيار فاختارت نفسها فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك، فبعض يوقع الفرقة بذلك، وبعض لا يوقعها، ولا يعتد بهذا القول، ويخص هذا الحكم بالرسول - عليه السلام - وهذا هو الأظهر الأكثر المعمول عليه بين الطائفة، وهو خيرة شيخنا أبي جعفر، والأول خيرة السيد المرتضى. دليلنا: الأصل بقاء العقد (2).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: أصالة بقاء العقد، والتمسك بالزوجية الثابتة قبله، وأصالة عدم تأثير هذا في البينونة.
وما رواه عيص بن القاسم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه، قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله - صلى الله عليه وآله - خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقن، وهو قول الله تعالى: (قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) قال الحسن بن سماعة:
وبهذا الخبر نأخذ في الخيار (3).
وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - خير نساءه فاخترن الله