حديث ابن عمر، وابن عمر طلق في الحيض ثلاثا (1).
روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله - صلى الله عليه وآله - طلاق عبد الله بن عمر، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وآله - ذلك الطلاق، وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله (2).
ونمنع المنافاة بين الواحدة المطلقة وبين الثلاث، والأولى هي الشرط.
لا يقال: قد روى علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن - عليه السلام -: جعلت فداك، روى أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه - عليه السلام -: أخطئ على أبي عبد الله - عليه السلام - أنه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله (3).
وعن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس (4).
وعن عمر بن حنظلة، عن الصادق - عليه السلام - قال: إياكم والمطلقات