أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق، ولو تفرقا ثم اختارت المرأة نفسها لم يقع شئ. ولو قال لها: قد جعلت أمرك بيدك فاختاري نفسك في مجلس فسكتت أو تحولت من مجلسها بطل اختيارها لترك ذلك، وإن سمى الرجل في الاختيار وقتا معلوما ثم رجع عنه قبل بلوغ الوقت كان ذلك له، وليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر من واحدة بعد واحدة وخيار بعد خيار بطهر وشاهدين، فإن خيرها أكثر من واحدة أو خيرها أن تخير نفسها في عدتها كان ذلك ساقطا غير جائز، وإن خير الرجل أباها أو أخاها أو واحدا من أوليائها كان كاختيارها.
وقال علي بن بابويه: ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ولا على سكر (1) فيه، فمنه (2) طلاق السنة وطلاق العدة - إلى أن قال -: ومنه التخيير. ولما بحث عن تلك الأقسام إلى أن وصل إلى التخيير فقال: وأما التخيير فأصل ذلك أن الله عز وجل أنف لنبيه - صلى الله عليه وآله - لمقالة قالها بعض نسائه: أيرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجونا، فأمر الله عز وجل، نبيه - صلى الله عليه وآله - أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن النبي - صلى الله عليه وآله - في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن (3).
ورواه ابنه في المقنع، إلا أنه عين المرأة، قال: وهي حفصة. ثم قال بعد