لكم ما وراء ذلكم " (1) غير لازم، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل الذي هو إجماعنا، كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها بغير خلاف بينهم، فإذا ساغ لهم العدول، ساغ لغيرهم العدول عن العموم بالدليل، لأنه لا خلاف أن العموم قد يخص بالأدلة.
وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب، حكم الحراير.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة إذا زنى بامرأة، فأتت ببنت، يمكن أن تكون منه، لم تلحق به، بلا خلاف، ولا يجوز له أن يتزوجها، وبه قال أبو حنيفة. ثم حكي عن الشافعي جواز أن يتزوجها، ثم استدل شيخنا على ما اختاره، فقال: دليلنا ما دللنا عليه، من أنه إذا زنى بامرأة، حرمت عليه بنتها، وانتشرت الحرمة، وهذه بنتها، ثم قال: وأيضا قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " (2) وهذه بنته لغة، وإن لم تكن شرعا (3).
قال محمد بن إدريس: لم تحرم عليه هذه البنت، من حيث ذهب شيخنا إليه، لأن عند المحصلين من أصحابنا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه بنتها، وقد دللنا على ذلك، وقوله: هي بنته لغة، فعرف الشرع، هو الطارئ على عرف اللغة، وإنما تحرم عليه إذا كان الزاني مؤمنا، لأن البنت المذكورة كافرة على ما يذهب إليه أصحابنا من أن ولد الزنا كافر، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج بكافرة، فمن هذا الوجه تحرم، لا من الوجهين المقدم ذكرهما.
وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال، فأخت المعقود عليها بلا خلاف، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف، إلا من داود بن علي الأصفهاني، ويدل على ذلك قوله تعالى: " وأن تجمعوا بين الأختين " (4) لأنه لم يفصل.
والخامسة حتى تبين إحدى الأربع، بما يوجب البينونة.