ذلك كافيا في استبراء رحمها (1).
وقال المفيد: قد روي أنه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا، والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين. قال ذلك عقيب قوله: لا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورثها من سيدها حتى يستبرئها بحيضة، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما (2).
ونازع ابن إدريس في هذه الأحكام، وأوجب في الأول الاستبراء، ونقل عن شيخنا رجوعه عن ذلك في مسائل الخلاف، لأن فعل البائع لا يسقط عن المشتري ما يجب عليه من الاستبراء، وأوجب في أمة المرأة الاستبراء أيضا، وأوجب في الحائض الاستبراء بقرءين (3).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: إن الغاية بالاستبراء معرفة فراغ الرحم، وإذا أخبر الثقة بذلك حصل ظن الفراغ، والحكم بالظن واجب، وكذا إذا كانت للمرأة، إذ لا وطء للمالك هنا، وكذا الحائض، لبعد مجامعته للحمل.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال:
وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء (4).
وفي الموثق عن سماعة بن مهران قال: سألته - عليه السلام - عن رجل