وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع، فكتب - عليه السلام -: قليله وكثيره حرام (1).
وعن زياد بن علي، عن آبائه، عن علي - عليه السلام - أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا (2).
والجواب: قال الشيخ: الخبر الأول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم، أو إنه خرج مخرج التقية لموافقته لمذاهب بعض العوام. وكذا الخبر الثاني، لأن طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يره غيرهم، وما هذا سبيله لا يجب العمل به (3).
وقد روى زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين (4).
قال الشيخ: المراد به أن يكون الرضاع في حولين كاملين لأنه بعد الحولين لا يحرم (5) وقد روى العلاء بن رزين، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (6).