نكاحهما (1).
الرابع: العشر لا يحرم، فيحرم ما قلناه، لعدم القائل من المحققين بالفرق.
وبيان المقدم ما رواه علي بن رئاب في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العطم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (2).
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا (3).
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم (4) والجواب عن الأول: المنع من بقاء الأصل، مع الروايات الدالة على التحريم، وكذا الآيات. وهو الجواب عن الثاني. وعن الثالث: إن في طريقه ضعفا. وعن الرابع: ما تقدم من أنه إذا تعارضت أدلة التحريم والتحليل كان العمل بالتحريم أولى.
احتج ابن الجنيد بعموم الآية (5).