بعد ذلك (1) كقوله في الكامل، وبه قال قطب الدين الكيدري (2).
وقال ابن الجنيد: كل ما يصح الملك له والتمول من قليل وكثير وينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحل وطؤه بعد العقد عليه، ولم يستثن شيئا. وكذا المفيد (3)، وسلار (4).
وقال ابن حمزة: كل ما يصح تملكه في الشريعة مما له قيمة وما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمستكري أو منفعة لحر من تعليم القرآن والأدب وتعليم الصنائع المباحة سوى الإجارة يصح أن يكون مهرا (5).
وقال ابن إدريس: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم القرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة، لأن كل ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة، واستثنى بعض أصحابنا من جملة ذلك الإجارة إذا كانت معينة يعملها الزوج بنفسه، قال: لأن ذلك كان مخصوصا بموسى - عليه السلام - قال: والوجه في ذلك أن الإجارة إذا كانت معينة لا تكون مضمونة، بل إذا مات المستأجر لا يؤخذ من تركته ويستأجر لتمام العمل، وإذا كانت في الذمة يؤخذ من تركته ويستأجر لتمام العمل. قال: والذي أعتمد وأعمل عليه وأفتي به أن منافع الحر تنعقد بها عقود النكاح وتصح الإجارة والأجرة على ذلك، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة، لعموم الأخبار، وما ذكره بعض أصحابنا من استثناء الإجارة وأنها مخصوصة بموسى - عليه السلام - فكلام في غير موضعه