ولأن المرأة سلمت نفسها المعقود عليه تسليما صحيحا، فوجب أن يستقر العوض الذي في مقابلته كالمستأجر إذا قبض العين جمع المدة ولم ينتفع.
والجواب: المنع من صحة سند الخبرين.
قال الشيخ: والوجه فيهما أن يحملا على أنه إذا كانا متهمين بعد خلوتهما وأنكرا المواقعة فلا يصدقان على ذلك، ويلزم الرجل المهر كاملا والمرأة العدة بظاهر الحال، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة (1).
واستدل بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له:
الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل للمرأة: هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، قال: فقال: لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر (2).
والفرق بينهما وبين الإجارة ظاهر، فإن المنفعة في الإجارة مقدرة بالزمان، فإذا فات الزمان تلفت، وهنا المنفعة تتلف بالاستبقاء دون مضي الزمان فافترقا.
قال الشيخ: كان ابن أبي عمير - رحمه الله - يقول: إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك، والوجه في الجمع بينهما إن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر، غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تأخذ إلا نصف المهر، واستحسنه الشيخ. ثم قال: ولا ينافي ما