واعتماد على خبر شاذ نادر، فإذا تؤمل حق التأمل بأن ووضح أن شعيبا - عليه السلام - استأجر موسى - عليه السلام - ليرعى له لا ليرعى لبنته، وذلك كان في شرعه وملته أن المهر للأب دون البنت، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب - عليه السلام - فأما إذا عقد على إجارة ليعمل بها فالعقد صحيح، سواء كانت الإجارة معينة أو في الذمة. وقد أورد شيخنا في التهذيب خبرا عن السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك، قال: حرام، لأنه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها.
فهذا يدل على ما حررناه وبيناه، فمن استثنى من أصحابنا الإجارة التي فعلها شعيب مع موسى - عليه السلام - فصحيح، وإن أراد غير ذلك فباطل. وقال الشيخ في مسائل خلافه: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا كتعليم قرآن أو شعر مباح أو خياطة ثوب وغير ذلك، احتج بالإجماع وبرواية سهل بن سعد الساعدي إن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله - هل عندك من شئ تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي - صلى الله عليه وآله -: إن أعطيتها إياه جليت ولا إزار لك فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله -: هل معك من القرآن شئ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا - وسماهما - فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: وقد زوجتكها بما معك من القرآن. وظاهره أنه جعل القرآن الذي معه صداقا، وهو غير ممكن، فيكون الصداق تعليمها إياه. قال ابن إدريس: وليس بين قوله في النهاية والخلاف تضاد ولا تناف، لأنه قال في النهاية: (لا يجوز العقد على الإجارة وهو: أن يعقد الرجل على امرأة