المهر، وهذا أدل الخبرين بدلالة الكتاب وأشبه بقولهم، لأن الله عز وجل يقول:
(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فأخبر أنه إذا طلقها قبل أن يجامعها فإن لها نصف المهر، وقد جاء عنهم - عليهم السلام - ما يخص هذا في قضائهم في العنين أن الرجل إذا تزوج المرأة فدخل بها فادعت المرأة أنه لم يصبها وخلا بها أجله الإمام سنة، فإذا مضت السنة ولم يصبها فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها منه (1).
وفي هذا إبطال رواية من روى عنهم - عليهم السلام - أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستور وجب المهر كاملا (2). وهذا العنين قد أغلق الباب وأرخى الستور وأقام معها سنة لا يجب عليه إلا نصف الصداق، والمسألتان واحدة لا فرق بينهما.
وابن البراج (3) وقطب الدين الكيدري (4) وافقا الشيخ في النهاية.
وقال الصدوق في المقنع: إذا تزوج الرجل المرأة وأرخى الستر وأغلق الباب ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر (5).
وقال ابن حمزة - ونعم ما قال -: وإذا خلا بها وأرخى الستر عليها وادعى الرجل أنه لم يواقعها وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه، وإن لم يمكنه كان له أن يستحلفها، فإن استحلفها وإلا لزمه توفية المهر (6).