على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين معينة) فأضاف العمل إليه بعينه، وقوله في الخلاف: (يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو غير ذلك مما له أجرة) يريد ألا تكون الإجارة معينة بنفس الرجل بل تكون في ذمته يحصلها إما بنفسه أو بغيره، وذلك جائز على ما بيناه (1).
والمعتمد عندنا الجواز في الجميع، للأصل، ودلالة الحديث عن النبي - صلى الله عليه وآله - والأخبار عن الأئمة - عليهم السلام -.
روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت: زوجني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال:
ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله - صلى الله عليه وآله - فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه (2).
ولا فرق بين الإجارة وغيرها، ولا بين أن تكون الإجارة معينة أو مطلقة وإن كان فيه احتمال لتعذر الرجوع إلى العوض مع التعيين، ويلزم خلو البضع عن العوض.
ويؤيده ما رواه أحمد بن محمد في الموثق، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين، فقال: إن موسى - عليه السلام - قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى