والمعتمد أن الخلوة بمجردها لا توجب المهر.
لنا: قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (1).
وما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لا توجب المهر إلا الوقاع في الفرج (2).
وسأل محمد بن مسلم الباقر - عليه السلام - متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها (3).
وعن حفص بن البختري، عن الصادق - عليه السلام - في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (4).
احتج الآخرون بما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب (عليه) الصداق، وخلاؤه بها دخول (5).
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق (6).