(1573) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
(1574) 50 - وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج: لأبيها إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها إياه عند عقدة النكاح، قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.
(1575) 51 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
(1576) 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.