مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣١٢
وفي الصحيح عن زرارة وابن أذينة، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر - عليه السلام - يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أكان يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (1).
احتج الشيخ بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزئه، وإذا خالفه ففيه الخلاف (2)، وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس (3).
والجواب عن الإجماع: إنه قد دل على خلاف قوله، والاحتياط معارض بأصالة البراءة، والرواية تدل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
المقام الثاني: في جواز الرمي بعد الزوال وهو المشهور، ويظهر من كلام ابني بابويه المنع.
لنا: ما تقدم من الأخبار.
المقام الثالث: أفضل أوقات الرمي عند الزوال، كما قاله في النهاية (4)، خلافا لقوله في المبسوط.
لنا: رواية معاوية بن عمار الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - قال:
ارم كل يوم عند زوال الشمس (5).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٢ ح ٨٩٢، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٥ ج ١٠ ص ٧٩.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١ المسألة ١٧٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦١ ح ٨٨٨، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٧٨.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٦.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦١ ح 888، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 78.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست