وله إجبار البائع على القلع والنقل تفريغا لملكه؛ لأنه لا عرف في تبقيتها، بخلاف الزرع، فإن له أمدا ينتظر.
ولا أجرة للمشتري في مدة القلع والنقل وإن طالت، كما لو اشترى دارا فيها أقمشة وهو عالم بها، لا أجرة له في مدة النقل والتفريغ.
وعلى البائع - إذا نقل - تسوية الأرض؛ لأن الحفر حصل بنقل ملكه من غير تعد من صاحب الأرض، فكان عليه تسويتها.
وإن كان جاهلا بالحجارة أو علمها وجهل ضررها، فالأحوال أربعة:
أ - أن لا يكون في ترك الحجارة ولا في قلعها ضرر، فإن لم يحوج النقل وتسوية الأرض إلى مدة لمثلها أجرة ولم تنقص الأرض بها، فللبائع النقل؛ لأنها ملكه، وعليه تسوية الأرض، ولا خيار للمشتري إن كان الزمان يسيرا. وإن كان كثيرا يضر بمنفعة الأرض، فله الخيار، فإن فسخ، فلا كلام. وإن أجاز، فهل له الأجرة؟ وجهان.
وله إجبار البائع على النقل.
وحكى الجويني وجها أنه لا يجبر، والخيرة للبائع (1). والمذهب عندهم الأول (2).
ب - أن لا يكون في قلعها ضرر ويكون في تركها ضرر، فيؤمر البائع بالنقل، ولا خيار للمشتري، كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال، أو كانت البالوعة مفسدة، فقال البائع: أنا أصلحه وأنقيها، لا خيار للمشتري.
ج - أن يكون الترك والقلع معا مضرين، فيتخير المشتري، سواء