ولأن في ذلك تغريرا بالمشتري؛ لجواز أن يذهب مال الشفيع قبل حلول الأجل، فيلزمه غرمه، ولا يجوز أن يلزمه ذلك، ولم يحصل له حظ بهذا البيع.
وهو ممنوع؛ لأنا نلزم الشفيع بكفيل ملي يرتضيه المشتري، فاندفع المحذور.
وللشافعي قول ثالث: إن الشفيع يأخذه بسلعة قيمتها الثمن إلى سنة؛ لأنه لم يأخذ السلعة بثمن مؤجل على ما تقدم، وإن أخذها بثمن حال في الحال أو بعد انقضاء الأجل، فقد كلفناه أكثر من الثمن؛ لأن ما يباع بمائة إلى سنة لا يساويها حالا، ولئلا يتأخر الأخذ ولا يتضرر الشفيع (1) وعلى ما اخترناه فإنما يأخذه بثمن مؤجل إذا كان مليا موثوقا به أو (2) إذا أعطى كفيلا مليا، وإلا لم يأخذه؛ لأنه إضرار بالمشتري، وهو أحد قولي الشافعي على تقدير قوله بما قلناه. والثاني له: أن له الأخذ على الإطلاق، ولا ينظر إلى صفته، ولو أخذه ثم مات، حل عليه الأجل (3).
وعلى قول أبي حنيفة والشيخ والشافعي في الجديد لا يبطل حق الشفيع بالتأخير؛ لأنه تأخير بعذر، ولكن هل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه وجهان، أحدهما: لا؛ إذ لا فائدة فيه. والثاني: نعم؛ لأنه ميسور وإن كان الأخذ معسورا (4).
ولو مات المشتري وحل عليه الثمن، لم يتعجل الأخذ على الشفيع،