وإن لم يحتمله، كما لو باع شقصا مستوعبا يساوي ألفين بألف، فإن رده الورثة، بطل البيع في بعض المحاباة، وهو ما زاد على الثلث. وفي صحة البيع في الباقي للشافعية طريقان:
أحدهما: التخريج على الخلاف في تفريق الصفقة.
والثاني: القطع بالصحة (1).
وهو مذهبنا، لكن المشتري بالخيار؛ لتبعض الصفقة عليه، فإن اختار الشفيع أن يأخذه، لم يكن للمشتري الرد. وإن لم يرض الشفيع بالأخذ، فللمشتري الخيار بين أخذ الباقي وبين الرد.
وعلى الصحة ففيما يصح البيع؟ للشافعية قولان:
أحدهما: أنه يصح في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن.
والثاني: أنه لا يسقط من المبيع شيء إلا ويسقط ما يقابله من الثمن (2).
وهذا الأخير هو الأقوى عندي، وقد تقدم (3) بيانه.
فإن قلنا بالأول، صح البيع - في الصورة المفروضة - في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن. وإن قلنا بالثاني، دارت المسألة.
وطريقه أن نقول: صح البيع في شيء من الشقص بنصف شيء، يبقى مع الورثة ألفان يعادل شيئا ونصفا والشيء من شيء ونصف ثلثاه، فعلمنا صحة البيع في ثلثي الشقص، وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن، وهو نصف هذا، فتكون المحاباة بستمائة وستة وستين