أحد قولي الشافعي. والآخر: أنها تدخل في الشفعة؛ لدخولها في مطلق البيع (1).
وعلى هذا فلو لم يتفق الأخذ حتى تأبرت، فوجهان للشافعية:
أظهرهما: الأخذ؛ لأن حقه تعلق بها، وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة.
والثاني: المنع؛ لخروجها عن كونها تابعة للنخل.
وعلى هذا فبم يأخذ الأرض والنخيل؟ وجهان:
أشبههما: بحصتهما من الثمن كما في المؤبرة، وهو مذهبنا.
والثاني: بجميع الثمن تنزيلا له منزلة عيب يحدث بالشقص (2).
ولو كانت النخيل حائلة عند البيع ثم حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع، فإن كانت مؤبرة، لم يأخذها. وإن كانت غير مؤبرة، فعلى قولين (3).
وعندنا لا يأخذها؛ لاختصاص الأخذ عندنا بالبيع، والشفعة ليست بيعا.
وإذا بقيت الثمرة للمشتري، فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الإدراك مجانا.
وهذا إذا بيعت الأشجار مع الأرض أو مع البياض الذي يتخللها، أما إذا بيعت الأشجار ومغارسها لا غير، فوجهان للشافعي، وكذا لو باع الجدار مع الأس:
أحدهما: أنه تثبت الشفعة؛ لأنها أصل ثابت.