لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت (1) الطرق فلا شفعة " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر (عليه السلام): " إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة " (3).
وقال الصادق (عليه السلام): " الشفعة لا تكون إلا لشريك " (4).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا رفت الأرف (5) وحدت الحدود فلا شفعة " (6).
وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى: إن الشفعة تثبت بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم بالجوار (7).
وفصل أبو حنيفة، فقال: يقدم الشريك، فإن لم يكن شركة وكان الطريق مشتركا كدرب لا ينفذ، فإنه تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب، ولو لم يأخذ هؤلاء، تثبت للملاصق من درب آخر خاصة؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " الجار أحق بسقبه (8) " (9) وقال (عليه السلام): " جار