لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، ثم قال: لا ضرر ولا إضرار " (2).
وقول الصادق (عليه السلام): " ليس في الحيوان شفعة " (3).
ولأن الأصل عدم الشفعة، ثبت في الأراضي بالإجماع، فيبقى الباقي على المنع.
والثاني لعلمائنا: تثبت الشفعة في كل المنقولات - وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه (4) - لما رواه العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " الشفعة في كل شيء " (5).
ومن طريق الخاصة: رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: " الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على