الثالث: ما كان منقولا ثم أثبت في الأرض للدوام كالأبنية والأشجار، فإن بيعت منفردة، فلا شفعة فيها على الصحيح، وإن بيعت الأرض وحدها، ثبتت الشفعة فيها وصار الشفيع معه كالمشتري. وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض، إما صريحا، وإما على قولنا: تستتبعها. ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض. فلو كان على الشجرة ثمرة مؤبرة، وأدخلت في البيع بالشرط، لم تثبت فيها الشفعة، لأنها لا تدوم في الأرض، فيأخذ الشفيع الأرض والنخيل بحصتها. وإن كانت غير مؤبرة، دخلت في البيع شرعا، وهل للشفيع أخذها؟ وجهان أو قولان. أصحهما: نعم.
فعلى هذا، لو لم يتفق الاخذ حتى تأبرت، أخذها أيضا على الأصح. والثاني: لا يأخذها. فعلى هذا، فيما يأخذ به الأرض والنخل؟ وجهان. أصحهما: بحصتها من الثمن كالمؤبرة. والثاني: بجميع الثمن، تنزيلا له منزلة عيب يحدث. وإن كانت النخل حائلة عند البيع، ثم حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع، فإن كانت مؤبرة، لم يأخذها، وإلا، أخذها على الأظهر، وإذا بقيت الثمار للمشتري، لزم الشفيع إبقاؤها إلى الادراك. وهذا إذا بيعت الأشجار مع البياض المتخلل لها، أو بيع البستان كله. أما إذا بيعت الأشجار ومغارسها فقط، أو بيع الجدار مع الإس، فلا شفعة على الأصح، لان الأرض تابعة هنا، والمتبوع منقول.
فرع إذا باع شقصا فيه زرع لا يجز مرارا وأدخله في البيع بالشرط، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن ولا يأخذ الزرع. وإن كان مما يجز مرارا، فالجزة الظاهرة لا تدخل في البيع المطلق كالثمرة المؤبرة، والأصول كالأشجار.
فرع ما دخل في مطلق بيع الدار من الأبواب، والرفوف، والمسامير،