الشركاء وزادوا على اثنين، فلا شفعة عند أكثر علمائنا (1)، خلافا للعامة.
لنا: الأصل عدم الشفعة، أثبتناها في الاثنين؛ دفعا لضرورة الشركة، وهذا المعنى منتف في حق الزائد على الاثنين، فيبقى على أصالة العدم.
وما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) " أنه قضى بالشفعة في كل مشترك (2) لم يقسم ربع أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به " (3) وهو يدل على الاقتصار على الواحد.
ومن طريق الخاصة: رواية عبد الله بن سنان - الصحيحة - عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة، فليس لواحد منهم شفعة " (4).
وفي رواية يونس - السابقة (5) - عن الصادق (عليه السلام): " وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ".
وقال بعض (6) علمائنا - وهو قول الجمهور كافة -: إنها تثبت مع الكثرة؛ لما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: " الشفعة على عدد الرجال " (7).