وقال أبو سعيد: يقدم الإثبات؛ لأن الله تعالى قدمه في اللعان على النفي، فقال في اليمين: ﴿والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين﴾ (١) ولأنه المقصود من الحالف (٢).
وليس بصحيح؛ لأن الأصل في الأيمان إنما هو النفي، وأما الإثبات فإنما يكون فيها بالنكول أو تبعا للنفي، فيجب أن يقدم النفي، وكل أيمان اللعان إثبات، وليس فيها نفي. وقوله: (إن كان من الكاذبين) إثبات للصدق، مثل قوله: ﴿إنه لمن الصادقين﴾ (3).
وهل الخلاف في الاستحباب أو الاستحقاق؟ الأظهر عندهم: الأول (4).
ونقل الجويني الثاني (5).
فإذا قلنا: يحلف أولا على مجرد النفي، فلو أضاف إليه الإثبات، كان لغوا.
وإذا حلف من وقعت البداءة به على النفي، عرضت اليمين على الثاني، فإن نكل، حلف الأول على الإثبات، وقضي له.
وإن نكل عن الإثبات، لم يقض له؛ لاحتمال صدقه فيما يدعيه (6) صاحبه وكذبه فيما يدعيه.
وقال بعض الشافعية: إنه كما لو تحالفا؛ لأن نكول المردود عليه عن