وأما الشافعي فله قولان:
أحدهما: فسخ العقد بمجرد التحالف من غير حاجة إلى حكم الحاكم بالفسخ.
والثاني: أنه لا ينفسخ إلا بحكم الحاكم (1).
فعلى الأول فإنهما يترادان.
ولو تقارا على أحد اليمينين (2)، لم يعد نافذا، بل لا بد من تجديد عقد.
وهل ينفسخ في الحال أو يتبين ارتفاعه من أصله؟ للشافعية وجهان، أظهرهما: الأول؛ لنفوذ تصرفات المشتري قبل الاختلاف.
وعلى هذا فالحاكم يدعوهما بعد التحالف إلى الموافقة، فينظر هل يعطي المشتري ما يقوله البائع من الثمن؟ فإن فعل، أجبر البائع عليه، وإلا نظر هل يقنع البائع بما يقوله المشتري؟ فإن فعل فذاك، وإلا فحينئذ يحتاج إلى فسخ العقد.
ومن الذي يفسخه؟ وجهان:
أحدهما: الحاكم؛ لتعذر إمضائه في الحكم، وكالفسخ في العنة، لأنه فسخ مجتهد فيه.
وأظهرهما عندهم: أن للمتعاقدين أيضا أن يفسخا، ولأحدهما (3) أن