فقال البائع: لم أبعه الجارية، بل العبد، قدم يمين البائع، فإذا حلف على أنه ما باع الجارية، حلف المشتري أنه لم يشتر العبد.
وللشافعي قولان: قال في البيع: إنه يبدأ بيمين البائع. وفي السلم:
بالمسلم إليه. وفي الكتابة: بالسيد (1). وهذه الأقوال متوافقة.
وقال في الصداق: إنه يبدأ بالزوج (2). وهو يخالف سائر الأقوال السابقة؛ لأن الزوج يشبه المشتري.
وقال في الدعاوى: إنه إن بدئ بيمين البائع، خير المشتري. وإن بدئ بيمين المشتري، خير البائع (3). وهذا يشعر بالتسوية والتخيير.
فقال أصحابه: إن في ذلك طريقين أظهرهما: أن المسألة على ثلاثة أقوال:
أظهرها: أن البداءة بالبائع - وبه قال أحمد بن حنبل - لما رووه من قوله (عليه السلام): " فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار، أو يتتاركان، أو يترادان " (4).
ولأن جانب البائع أقوى، فإنهما إذا تحالفا، عاد المبيع إليه، فكان أقوى، كما أن صاحب اليد أقوى من غيره. ولأن ملك البائع على الثمن يتم