بعت بألف، ويقول المشتري: ما اشتريت بألف وإنما اشتريت بخمسمائة (1).
وقال الشافعي: لو تداعيا دارا في أيديهما فادعى كل منهما أن جميعها له، حلف كل واحد على مجرد نفي استحقاق صاحبه ما في يده، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر، حلف الحالف يمينا أخرى للإثبات (2).
قال أصحابه: ففي القولين طريقان:
أحدهما: تقرير القولين.
والفرق بينهما: أن في مسألة التداعي يحلف أحدهما على نفي دعوى صاحبه في النصف الذي في يده، ويكون القول قول الآخر في النصف الآخر، فإذا نكل، رددنا اليمين على الأول، وهنا يحلف على صفة عقد تضمن إثباتا ونفيا، فلهذا كفى يمين واحدة؛ لأن العقد واحد اتفاقا والتنازع في صفته، فكأن الدعوى واحدة، فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات، فمنفي كل واحد منهما في ضمن مثبته، ومنفي كل واحد منهما في صورة الدار ممتاز عن مثبته، فلا معنى ليمينه على الإثبات قبل نكول صاحبه.
الثاني: التصرف بتخريج قول من مسألة الدار فيما نحن فيه.
ووجهه: الجري على قياس الخصومات، فإن يمين الإثبات لا يبدأ بها في غير القسامة.
وهل يتصرف بتخريج قول فيما (3) نحن فيه من مسألة الدار أيضا؟