الرهن (1).
ولو آجره، كان للبائع أخذه وفسخ الإجارة.
وقال الشافعي: يبنى على أن بيع المستأجر هل يجوز؟ إن قلنا: لا، فهو كما لو رهنه. وإن قلنا: نعم، فللبائع أخذه، لكنه يترك عند المستأجر إلى انقضاء المدة، والأجرة المسماة للمشتري، وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية. وإن كان قد آجره من البائع، فله أخذه لا محالة.
وفي انفساخ الإجارة وجهان، كما لو باع الدار المستأجرة من المستأجر إن قلنا: لا ينفسخ، فعلى البائع المسمى للمشتري، وعلى المشتري أجرة مثل المدة الباقية للبائع.
وإذا غرم القيمة في هذه الصورة ثم ارتفع السبب الحائل وأمكن الرد، هل تسترد القيمة وترد العين؟ يبنى ذلك على أنه قبل ارتفاع الحائل ملك من هو؟ (2).
أما الآبق ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يبقى للمشتري، والفسخ لا يرد على الآبق، وإنما هو وارد على القيمة.
وأصحهما عندنا وعندهم (3) أنه في إباقه ملك البائع، والفسخ وارد عليه، وإنما وجبت القيمة؛ للحيلولة.
وأما المرهون والمكاتب ففيهما طريقان: