ثم قال الشيخ المفيد في جواب المسائل التي سأل عنها محمد بن محمد الرملي وهي مشهورة:
سؤال: وعن رجل وجد كنزا ثم لم يجد من يستحق الخمس منه ولا من يحمل إليه ما يصنع به وليس له في بلده الذي هو فيه أهل يدفع إليه ما يصنع به؟
جواب: يصرف نصف الخمس ليتامى آل محمد ع ومساكينهم وأبناء سبيلهم ويجوز النصف الآخر لولي الأمر ع، فإن أدركه سلمه إليه وإن لم يدركه وصى به له وجعله عند ثقة يوصله إليه، فإن لم يجد الموصى إليه وصى به إلى من جعله يقوم مقامه في ذلك، وإذا لم يجد في بلده من يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم أحدا نفذه إلى بلد يكون فيه ليصل إليهم منه، فانظر إلى فتوى هذا الشيخ.