الخمس بعد أخذها وحصولها بل بعد مؤونة المستفيد ومؤونة من تجب عليه مؤونته سنة هلالية على جهة الاقتصاد، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شئ أخرج منه الخمس قليلا كان الفاضل أو كثيرا، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس بعد حصوله له وإخراج ما يكون بقدر نفقته لأن الأصل براءة الذمة وإخراجه على الفور أو وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي والشرع خال منه بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته فإذا فضل بعد ذلك شئ أخرج منه الخمس من قليله وكثيره، وأيضا فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كميتها إلا بعد مضى سنته لأنه ربما ولد له الأولاد أو تزوج الزوجات أو انهدمت داره ومسكنه أو ماتت دابته التي يحتاج إليها أو اشترى خادما يحتاج إليه أو دابة يحتاج إليها إلى غير ذلك مما يطول تعداده وذكره والقديم ما كلفه إلا بعد هذا جميعه ولا أوجب عليه شيئا إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته.
وقول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده: ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله، يريد به المعادن التي عددها بدليل قوله واستثنائه الكنوز فإنه قال:
إلا الكنوز فإنه يراعى فيها النصاب الذي فيه الزكاة والغوص يراعى فيه مقدار دينار وما عداهما لا يراعى فيه مقدار، ولو أراد شيخنا جميع ما يجب فيه الخمس على اختلافه لما قال: ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله، لأن أحدا لا يقول بذلك لأنه وغيره من أصحابنا يقول في المكاسب والأرباح والزراعات والاستفادات: لا يجب فيها الخمس إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته، ولا يطلقون الوجوب فيها وقت حصوله بل يقيدونه ويقولون: لا يجب فيها الخمس إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته، وقد ذكر ابن البراج في كتابه الموسوم بالتعريف قال: والوقت الذي يجب اخراج الخمس فيه من المعادن هو وقت أخذها، فلو كان يجب اخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس وقت حصوله لما أفرد المعادن بالذكر دون غيرها فليتأمل ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: وما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوان لا خمس فيه لأنه ليس بغوص فأما ما يخرج منه بالغوص أو يوجد قفيا