ومطارح التراب وغير ذلك فإنها في معنى العامر من حيث أن صاحب العامر أحق به، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا باذنه فعلى هذا إذا حفر بئرا في موات ملكها وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.
فأما الغامر " بالغين المعجمة " وهو الخراب فعلى ضربين: غامر لم يجر عليه ملك لمسلم وغامر جرى عليه ملك مسلم. فأما الذي لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما شاء، وأما الذي جرى عليه ملك مسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطلت فإنه ينظر فإن كان صاحبه أو وارثه معينا فهو أحق به وهو في معنى العامر ولا يخرج بخرابه عن ملك صاحبه فإن لم يكن له صاحب معين ولا عقب ولا وارث فهو لإمام المسلمين خاصة فإذا ثبت ذلك ثبت أنها مملوكة لا يملكها من يحييها إلا بإذن الإمام.
وأما بلاد الشرك فعلى ضربين: عامر وغامر.
فالعامر ملك لأهله وكذلك كل ما كان به صلاح العامر من الغامر كان صاحب العامر أحق به كما قلنا في العامر في بلاد الاسلام حرفا فحرفا، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الاسلام لا يملك بالقهر والغلبة والعامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة.
وأما الغامر في بلاد الشرك فعلى ضربين: أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد والآخر جرى عليه ملكه. والذي لم يجر عليه ملك أحد فهو للإمام خاصة لعموم الأخبار، وأما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر فإن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء بلا خلاف وإن لم يكن صاحب معين ولا وارث فهو للإمام عندنا.
والأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن الإمام له، وأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام وكذلك المستأمن إلا أن يأذن له الإمام، فأما ما به يكون الأحياء قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون غير أنه إذا قال النبي ع: من أحيا أرضا ميتة فهي