والإبل والبقر والغنم باشتراط: الملك والسوم والحول وتمام النصاب. فأول نصاب الإبل خمس فيها شاة، ثم عشر ففيها شاتان، ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم عشرون ففيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون ففيها خمس شياه، ثم ست وعشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله، ثم ست وثلاثون ففيها بنت لبون لحولها داخلة في الثالثة، ثم ست وأربعون ففيها حقة لأحوالها الثلاثة داخلة في الرابع، ثم إحدى وستون ففيها جذعة لأحوالها الأربعة داخلة في الخامس، ثم ست وسبعون ففيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين فصاعدا يسقط هذا الاعتبار، ويلزم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة كذا إلى غير حد، والمأخوذ فريضة وما بين النصابين شنق لا شئ فيه.
وأول نصاب البقر ثلاثون فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية، ثم أربعون ففيه مسنة وهي الثنية فما فوقها، وما بين النصابين وقص لا يلزم فيه شئ ولا فيما دون النصاب الأول.
وأول نصاب الغنم أربعون فيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، ثم ثلاث مائة وواحدة فيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت، وما بين النصابين عفو لا شئ فيه ولا فيما لم يبلغ الأربعين وسواء في هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة، من الضأن جذعة لا دونها، ومن المعز ثنية لا فوقها.
وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة يؤديها عنه وعن جميع من يعول من ذكور وإناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر، يجب اخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها ومع فقده تعزل من المال انتظارا له وإلا فتأخرها عن وقتها لا لذلك مسقط وجوبها ومجر لها إن صرفت مجرى صدقات التطوع.
والواجب عن كل رأس منها صاع أفضله من غالب المؤونة على اختلافها حنطة