باب الخمس والغنائم:
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه العسكر وما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكان في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم.
ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن ما ينطبع منها مثل الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق، وما لا ينطبع مثل الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والزمرذ " بالذال المعجمة ".
ويجب أيضا في القير والكبريت والنفط والملح والمومياء وكل ما يخرج من البحر وفي العنبر وهو نبات من البحر.
ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد، وفي المبسوط: أنه نبات من البحر، وقال الجاحظ في كتاب الحيوان: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شئ إلا مات ولا ينقره طائر بمنقاره إلا نصل فيه منقاره وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره فإن كان قد أكل منه قتله ما أكل وإن لم يكن أكل منه فإنه ميت لا محالة لأنه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شئ يأكل به والعطارون يخبروننا أنهم ربما وجدوا المنقار والظفر كذا ذكره الجاحظ، وقال المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر: أصل الطيب خمسة أصناف: المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران، كلها تحمل من أرض الهند إلا الزعفران والعنبر قد يوجد بأرض الزنج والأندلس، قال: والأفاوية خمسة وعشرون صنفا وذكر في جملة ذلك السليخة والورس وقصب الذريرة واللاذن والزبادة.
وقال ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان: العنبر هو من عين في البحر، واللاذن هو رطوبة وطل يقع من السماء فيتعلق بشعر المعزى الراعية ولحاها إذا رعت نباتا بقلسوس، والزبادة عرق دابة مثل السنور، وفي المغرة والنورة كل ما يتناوله اسم المعدن على اختلاف ضروبه سميناه وذكرناه أو لم نذكره فقد حصره بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي في جمله وعقوده، فقال: الخمس يجب