في خمسة وعشرين جنسا، وهذا غير واضح وحصر ليس بحاصر ولم يذكر في جمله ذلك الملح ولا الزمرذ ولا المغرة ولا النورة.
ويجب الخمس أيضا في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤونة السنة له ولعياله وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير سواء كان عليها أثر الاسلام أو لم يكن عليها أثر الاسلام.
فأما الكنوز التي توجد في بلاد الاسلام فإن وجدت في ملك الانسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها أخرج منها الخمس وكان له الباقي، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه فهي على ضربين: ما كان عليها أثر الاسلام مثل أن يكون عليها سكة الاسلام فهي بمنزلة اللقطة وإن لم يكن عليها أثر الاسلام أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك فإنه يخرج منها الخمس وكان الباقي لمن وجدها، والصحيح ما قدمناه أولا في أنه يخرج منها الخمس سواء كان عليها أثر الاسلام أو لم يكن، وما ذكره شيخنا في مبسوطه مذهب الشافعي والصحيح ما ذكره في مسائل خلافه فإنه قال: يجب في الجميع الخمس، وأورد خلاف الشافعي وفرقه وزيفه ولم يلتفت إليه وقال: دليلنا عموم الأخبار في وجوب الخمس من الكنوز، ولم يفرقوا بين كنز وكنز.
وإذا اختلط المال الحرام بالحلال حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراما احتاط في اخراج الحرام منه فإن لم يتميز له أخرج الخمس وصار الباقي حلالا والتصرف فيه مباحا وكذلك إن ورث ما لا يعلم أن صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة من غصب وربا وغير ذلك ولم يعلم مقداره أخرج الخمس واستعمل الباقي استعمالا مباحا، وإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في اخراج الحرام منه، هذا إذا لم يتميز له الحرام، فإن تميز له بعينه أو بمقداره وجب اخراجه قليلا كان أو كثيرا ولا يجب عليه اخراج الخمس منه ويرده إلى أربابه إذا