وأحدثوه، وضرب فتحوه عنوة، وضرب فتحوه صلحا.
فأما البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة فلا يجوز للإمام أن يقر أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة ولا صومعة راهب ولا مجتمع لصلاتهم، فإن صالحهم على شئ من ذلك بطل الصلح بلا خلاف وكذلك البلاد التي فيها البيع والكنائس وكانت في الأصل قبل بنائها.
وأما البلاد التي فتحت عنوة فإن لم يكن فيها بيع ولا كنائس أو كانت لكن هدموها وقت الفتح فحكمها حكم بلاد الاسلام لا يجوز صلحهم على إحداث ذلك فيها.
وأما ما فتح صلحا فعلى ضربين:
أحدهما أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكا لهم ويكونوا فيها عين مواد على مال بذلوه وجزية عقدوها على أنفسهم فهاهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وإحداثها وانشائها وإظهار الخمور والخنازير وضرب النواقيس فيها لأن الملك لهم يصنعون به ما أحبوا.
وإن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا والسكنى لهم إن شرط أن يقرهم على البيع والكنائس جاز وإن لم يشرط ذلك لهم لم يكن لهم ذلك لأنها صارت للمسلمين.
وأما دور أهل الذمة على ثلاثة أضرب: دار محدثة ودار مبتاعة ودار مجددة.
فأما المحدثة فهو أن يشترى عرصة يستأنف فيها بناء فليس له أن يعلو به على بناء المسلمين لقوله ع: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه.
وأما الدور المبتاعة فإنها تقر على ما كانت لأنه هكذا ملكها.
وأما البناء الذي يعاد بعد انهدامه فالحكم فيه كالحكم في المحدث ابتداء لا يجوز أن يعلو به على بناء المسلمين ولا المساواة على ما قلناه، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء مسلمي أهل البلد كلهم وإنما يلزمه أن يقصره عن بناء محلته، ولا يجوز أن