يجب عليه الضمان لأنه يجب عند هذه الحال الإخراج ويجب الضمان إذا لم يخرجها، فإذا أخرج زكاة هذه الغلات والثمار الأربع فليس فيها بعد ذلك شئ وإن حال عليها حول وأحوال.
وأما الإبل والبقر والغنم فليس في شئ منها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يملكها، وكل ما لم يحل عليه الحول من صغار الإبل والبقر والغنم لا يجب فيها الزكاة ولا يعد مع أمهاته ولا منفردا، ولا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها، فإن حضر مستحق لها قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطي شيئا ويجعل دينا عليه وقرضا، فإذا جاء الوقت وهو على الصفة التي يستحق معها الزكاة احتسبت بذلك من الزكاة إن شاء وإن كان قد استغنى بعينها فيجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة وإن كان قد استغنى بغيرها فلا يجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة وكان على صاحب المال أن يخرجها من رأس مستأنفا.
وقال بعض أصحابنا: وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس، والأولى عند أهل اللغة أن يقال: من رأس، بغير ألف ولام ولا يقال: من الرأس، ويجعلونه فيما يخطأ فيه العامة.
وإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق، فإن أخر ذلك إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه إياه فيجب على رب المال الضمان.
وقال بعض أصحابنا: إذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره، فإن أراد: على الفور، وجوبا مضيقا فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بينهم في أن للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير ولا يكون مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح، وإن أراد بقوله: على الفور، يريد به أنه إذا حضر المستحق فإنه يجب عليه اخراج الزكاة فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا بها لغير من حضر من مستحقها وهلك المال فإنه يكون ضامنا وتجب عليه الغرامة للفقراء فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه.