قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا القول ليس بواضح والصحيح أن قصي بن كلاب واسمه زيد وكان يسمى مجمعا لأنه جمع قبائل قريش وأنزلها مكة وبنى دار الندوة ولد عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبدا. فأما عبد مناف واسمه المغيرة فولد هاشما وعبد شمس والمطلب ونوفلا وأبا عمرو، فأما هاشم بن عبد مناف فولد عبد المطلب وأسدا وغيرهما ممن لم يعقب، وولد عبد المطلب عشرة من الذكور وست بنات أسماؤهم: عبد الله وهو أبو النبي ع، والزبير، وأبو طالب واسمه عبد مناف، والعباس، والمقوم، وحمزة، وضرار، وأبو لهب واسمه عبد العزى، والحارث، والغيداق واسمه جحل " الجيم قبل الحاء بفتح الجيم وسكون الحاء " والجحل: اليعسوب العظيم، وأسماء البنات، عاتكة، وأميمة والبيضاء، وبرة، وصفية، وأروي.
هؤلاء الذكور والأناث لأمهات شتى فلم يعقب هاشم إلا من عبد المطلب ع ولم يعقب عبد المطلب من جميع أولاده الذكور إلا من خمسة وهم: عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب، فجميع هؤلاء وأولاد هؤلاء يحرم عليهم الزكاة الواجبة مع تمكنهم من أخماسهم ومستحقاتهم على ما قدمناه وهؤلاء بأعيانهم أيضا مستحقو الخمس، وإلى ما حررناه واخترناه يذهب شيخنا في مسائل خلافه وإنما أورده إيرادا في نهايته للحديث الواحد لا اعتقادا.
فأما ما عدا صدقة الأموال الواجبة فلا بأس أن يعطوا إياها، ولا بأس أن يعطوا صدقة الأموال مواليهم، ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال الواجبة في حال تمكنهم من مستحقاتهم وإنما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم، ولا يجوز أن يعطي الزكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله على ما قدمناه فإن كانت صناعته لا تقوم به جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله.
واختلف أصحابنا في من يكون معه مقدار من المال ويحرم عليه بملك ذلك المال أخذ الزكاة، فقال بعضهم: إذا ملك نصابا من الذهب وهو عشرون دينارا فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة، وقال بعضهم: لا يحرم على من يملك سبعين دينارا، وقال