لأن الزكاة المالية والرأسية تجب بدخول وقتها فإذا دخل وجب الأداء ولا يزال الانسان مؤديا لها لأن بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه.
وقال أبو جعفر الطوسي في نهايته: الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد، وذهب في جمله وعقوده إلى ما ذكرناه أولا واخترناه وإنما أورد ما ذكره في نهايته من طريق أخبار الآحاد إيرادا لا عملا واعتقادا.
فإن قدمها الانسان على الوقت الذي قدمناه فيجعل ذلك فرضا على ما بيناه في زكاة المال وتقديمها قبل وجوبها وحلولها ويعتبر فيه ما قدمناه عند وجوبها والأفضل لزوم الوقت، فإن لم يجد لها مستحقا من ماله ثم يسلمها إليه إذا وجده، فإن وجد لها أهلا وأخرها وهلكت كان ضامنا إلى أن يسلمها إلى أربابها، فإن لم يجد لها أهلا وأخرجها من ماله لم يكن عليه ضمان وله أن يحملها من بلد إلى بلد إذا لم يجد المستحق كما أن له حمل زكاة المال يعتبر إلى هلاكها في الطريق ما اعتبرناه في هلاك زكاة المال حرفا فحرفا، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد، وهذا على طريق الكراهية دون الحظر، وقال في مختصر المصباح: ويجوز اخراج الفطرة من أول الشهر رخصة، قال محمد بن إدريس: لا يجوز العمل بهذه الرواية في الرخصة إلا على ما قدمناه من تقديمها على جهة القرض وينوي الأداء عند هلال شوال وإلا فكيف يكون ما فعل قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزئا عما يتعلق بها في المستقبل.
وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من مسائل خلافه في كتاب الأيمان: أنه لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال عندنا، وناظر على ذلك وهو الحق اليقين.
وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها في مواضعها حيث يراه فإن لم يكن هناك إمام حملت إلى فقهاء شيعته ليفرقوها في مواضعها فإنهم أعرف بذلك، وإذا أراد الانسان أن يتولى ذلك بنفسه جاز له ذلك غير أنه لا يعطيها إلا لمستحق زكاة المال فإن لم يجد لها مستحقا انتظر بها المستحق ولا يجوز له أن يعطيها لغيره فإنه لا يجزئه.