وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: فإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز أن يعطي مكلفها المستضعفين من غيرهم ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له به إلا عند التقية أو عدم مستحقيه من أهل المعرفة، وهذا غير واضح بل ضد الصواب والصحيح، والصواب ما ذكره في جمله وعقوده من أنه: لا يجوز أن تعطى إلا لمستحق زكاة الأموال فإن لم يوجد عزلت وانتظر بها مستحقها، وإنما أورده إيرادا من طريق أخبار الآحاد دون الاعتقاد منه والفتيا.
وقال في نهايته أيضا: والأفضل أن يعطي الانسان من يخافه من غير الفطرة ويضع الفطرة مواضعها، قال محمد بن إدريس رحمه الله: والأصل ما قدمناه فلا يجوز العدول عنه بغير دليل وما ذكره من طريق أخبار الآحاد فأورده إيرادا لا اعتقادا، ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار على ما وردت به الأخبار، فإن حضر جماعة محتاجون وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع جاز أن يفرق عليهم، ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين وأصواعا دفعة واحدة سواء قلت الأصواع أو كثرت، والأفضل أن لا يعدل الانسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ولا إلى الأقاصي مع وجود الجيران فإن فعل خلاف ذلك كان تاركا فضلا ولم يكن عليه بأس.
ذكر شيخنا في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الزكاة أنه لا زكاة في الحلي، ثم استدل بأن قال: وروت فريعة بنت أبي أمامة قالت: حلاني رسول الله ص رعاثا وحلى أختي وكنا في حجرة فما أخذ منا زكاة حلي قط.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: فريعة " بالفاء " اسمها الفارعة وإنما صغرت واسم أختها حبيبة ولهما أخت أخرى اسمها كبشة، وهن بنات أبي أمام أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي العقبي رأس النقباء أول مدفون بالبقيع مات في حياة الرسول ع وأوصى ببناته إليه ع، والرعاث " بالراء غير المعجمة المسكورة والعين غير المعجمة المفتوحة والثاء المنقطة ثلاث نقط " وهي الحلق، والقرطة مأخوذ من رعثاث الديك.
وذكر أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي أيضا في مسائل الخلاف: أن التحلية بالذهب