له، ولم يوجد في اللغة معنى ذلك فالمرجع فيه إلى العرف والعادة فما عرف الناس إحياء في العادة كان إحياء وملك به الموات، كما أنه ع قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأنه نهى عن بيع ما لم يقبض يرجع في جميع ذلك إلى العادة.
هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله ونعم ما قال فهو الحق اليقين فهذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب ولا يلتفت إلى قول المخالفين فإن لهم في ذلك تفريعات وتقسيمات فلا يظن ظان إذا وقف عليها أن يعتقدها قول أصحابنا ولا مما ورد به خبر أو قال به مصنف من أصحابنا وإنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله بعد أن حقق ما يقتضيه مذهبنا، فجملة ما عند المخالف في ذلك: أن الأرض تحيي للدار والحظيرة والزراعة.
فإحياؤها للدار عندهم فهو بأن يحوط عليها حائط ويسقف عليه فإذا فعل ذلك فقد أحياها عندهم وملكها ملكا مستقرا ولا فرق بين أن يبني الحائط بطين أو بآجر وطين أو آجر وجص أو خشب هذا عند المخالف، فأما عندنا فلو خص عليها خصا أو حجرها أو حوطها بغير الطين والآجر والجص ملك التصرف فيها وكان أحق بها من غيره.
ثم قال المخالف: فأما إذا أخذها للحظيرة فقدر الأحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين وهو الرهص أو خشب وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف وتعليق الأبواب في الدور والحظيرة ليس من شرطه، ومنهم من قال: هو شرط.
وأما الأحياء للزراعة فهو إن جمع حولها ترابا وهو الذي يسمى مرزا " الراء قبل الزاء " وأن يرتب لها الماء إما بساقية يسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها. فهذا جميعه أورده شيخنا في كتابه المقدم ذكره شارحا وذاكرا تقسيمات المخالف وما هو عندهم إحياء وكيفيات ذلك بعد أن أحكم في الأول ما هو عندنا إحياء والذي يقتضيه مذهبنا من الرجوع فيه إلى العرف والعادة لأنه قال: لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون غير أنه إذا قال النبي ع: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يوجد في اللغة معنى ذلك فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، ثم أورد بعد ذلك تقسيمات المخالف في كيفية الأحياء فلا يتوهم من يقف عليها أنها مقالة أصحابنا فإن هذا الكتاب " أعني المبسوط " قد ذكر فيه