منه فيألم لذلك فيسلم.
وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله ص المهاجرين دون غيرهم على ما روي وهي اليوم لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الاسلام والذب عنه ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين.
ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها بغير خلاف.
وروى أصحابنا: أنهم متى تظاهروا بشرب الخمور أو أكل لحم الخنزير أو نكاح المحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد.
وروي عن النبي ع أنه قال في أهل الذمة: لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق ولا تساووهم في المجالس.
وأما مماليك أهل الذمة فلا جزية عليهم لقوله عليه السلام: لا جزية على العبد. وأما المستأمن والمعاهد فهما عبارتان عن معنى واحد وهو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء والتأبيد فلا يجوز للإمام أن يقره في بلد الاسلام سنة بلا جزية لكن يقره أقل من سنة على ما يراه بعوض أو غير عوض، وأما عقد الجزية فهو عقد الذمة ولا يصح إلا بشرطين: التزام الجزية وأن يجري عليهم أحكام المسلمين مطلقا من غير استثناء وهو الصغار المذكور في الآية على الأظهر من الأقوال.
والفقير الذي لا شئ معه تجب عليه الجزية لأنه لا دليل على اسقاطها عنه وعموم الآية تقتضيه ثم ينظر فإن لم يقدر على الأداء كانت في ذمته فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، وقال في مسائل خلافه: لا شئ عليه، واستدل بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما ذكره في مبسوطه أقوى وأظهر ولي في ذلك نظر.
البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام على ثلاثة أضرب: ضرب أنشأه المسلمون