وجبت نفقتهم عليه أو لم تجب بخلاف الزوجات والعبيد على ما قدمناه لأن أصحابنا خصوا ذلك وأجمعوا عليه.
وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه قال: ويلزم الرجل اخراج الفطرة عن خادم زوجته، قال محمد بن إدريس رحمه الله: لا يلزمه ذلك إلا إذا كان الخادم في عيلته وضيافته إذا لم يملكه فليلحظ ذلك ويتأمل تأملا جيدا.
ويجب اخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأما إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما ثم انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه، فإن لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر وآخره بحيث يتناوله اسم ضيف فإنه يجب عليه اخراج الفطرة عنه، ولو كان إفطاره عنده في الليلتين الأخيرتين فحسب.
وإن رزق ولدا في شهر رمضان وجب عليه أن يخرج عنه إذا رزقه في جزء من نهار شهر رمضان، وإن رزقه بعد خروج شهر رمضان فإنه لا يجب عليه اخراج الفطرة عنه بل يستحب ذلك ولو كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد، فأما إذا ولد بعد الزوال فلا يجب ولا يستحب، وكذلك من أسلم ليلة الفطر أو يوم الفطر قبل الزوال يستحب أن يخرج زكاة الفطرة وليس ذلك بفرض فإن كان إسلامه في جزء من نهار رمضان وجب عليه اخراج الفطرة.
ومن لا يملك أحد الأموال الزكاتية يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعول، فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله، فإن كان به حاجة شديدة إليها فليدر ذلك على من يعوله حتى ينتهي إلى آخرهم ثم يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم وقد أجزأ عنهم كلهم.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه: وإذا كان له مملوك غائب يعرف حياته وجب عليه فطرته رجا عوده أو لم يرج فإن لم يعلم حياته لا يلزمه اخراج فطرته، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: يجب عليه اخراج الفطرة عن عبده وإن لم يقطع على حياته ولا يعلمها حقيقة ويقينا ولهذا يعتقه في الكفارات بغير خلاف ولم يشرط أصحابنا علمه بالحياة وقطعه عليها.