بعضهم: لا أقدره بقدر بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤونته طول سنته على الاقتصاد فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة سواء كان نصابا أو أقل من نصاب أو أكثر من النصاب فإن لم يكن بقدر كفايته سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة، وهذا هو الصحيح وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف.
ومن ملك دارا يسكنها بقدر حاجته وخادما يخدمه جاز له أن يقبل الزكاة، فإن كانت داره دار غلة تكفيه ولعياله لم يجز له أن يقبل الزكاة، فإن لم يكن له في غلتها كفايته جاز له أن يقبل الزكاة، وقد روي: أنه ينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة للفقراء والمساكين المعروفين بذلك ويعطي زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمل.
فإن عرف الانسان من يستحق الزكاة وهو يستحيي من التعرض لذلك ولا يؤثر أن تعلمه أنها من الزكاة جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم تعلمه أنه منها وقد أجزأت عنك إذا نويت، وإن كان لك على انسان دين ولا يقدر على قضائه وهو مستحق له جاز لك أن تقاصه من الزكاة وكذلك إن كان الدين على ميت جاز لك أن تقاصه منها، وإن كان على أخيك المؤمن دين وقد مات جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك جاز لك أن تقضيه عنهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا من الزكاة لأن قضاء الدين لا يجب أن يقضيه الولد عن الوالد وإن كانت نفقته واجبة عليه إلا أن قضاء دينه غير واجب على من تجب عليه نفقته، وإذا صرفت سهما في الرقاب وأعتق الذي اشترى من الزكاة فإن أصاب بعد ذلك مالا ثم مات ولا وارث له كان ميراثه لأرباب الزكاة.
وروي: أن من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها وكان مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره اللهم إلا أن يعين موكله له أعيانا بأسمائهم فإنه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية وإن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إلا أنه حقق القول فيها وفي أمثالها في مبسوطه في الجزء الثاني فإنه قال: إذا