لأنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة، وقال قوم: يجوز ذلك لأنهم يأخذون على وجه العوض والأجرة فهو كسائر الإجارات، والأول هو الصحيح لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي ص أن يوليهما العمالة، فقال لهما: الصدقة إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد، هذا إذا كانوا متمكنين من الأخماس فأما إذا لم يكونوا كذلك فإنه يجوز لهم أن يتولوا الصدقات ويجوز لهم أخذ الزكوات الواجبات عند الحاجة والاضطرار، فأما موالي بني هاشم فإنه يجوز لهم أن يتولوا العمالة ويجوز لهم أخذ الزكوات بلا عمالة.
وسهم المؤلفة والعمال ساقط اليوم لأن المؤلف إنما يتألفه الإمام ليجاهد معه والعامل إنما يبعثه الإمام لجباية الصدقات.
وفي الرقاب وهم العبيد عندنا والمكاتبون بغير خلاف ويعتبر فيهم الإيمان والعدالة.
والغارمون وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا فساد.
وفي سبيل الله وهو كل ما يصرف في الطريق التي يتوصل بها إلى رضي الله وثوابه ويدخل في ذلك الجهاد وغيره من جميع أبواب البر والقرب إلى الله تعالى من معونة الحاج والزوار وتكفين الموتى وبناء المساجد والقناطر وغير ذلك، وبعض أصحابنا يقصر السهم على الجهاد فحسب ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته والأظهر والأصح ما اخترناه أولا لأنه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية والمخصص يحتاج إلى دليل وشيخنا أبو جعفر رجع عما في نهايته في مسائل خلافه فقال بما قلناه واخترناه.
وابن السبيل وهو المنقطع به يقال: المنقطع بفتح الطاء ولا يقال: المنقطع بكسر الطاء في الأسفار ويكون محتاجا في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: إذا أقام هذا في بلد بنية المقام عشرة أيام خرج