بني هاشم مع تمكنهم من أخماسهم ومستحقاتهم، ولا يكون ممن يجبر المعطى على نفقته وهم العمودان الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا والزوجة والمملوك فإن لم يكونوا كذلك فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا. فمن أدى زكاته لغير من سميناه مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه بغير خلاف ووجب عليه اخراجها ثانيا بغير خلاف أيضا، وإن لم يعرفه فقد برئت ذمته وأخذها من أخذها حراما إذا علم أنها من الزكاة وأنه غير مستحق لها.
ولو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل معتقده من الإسلاميين ثم استبصر وعاد إلى الحق كان عليه إعادة الزكاة دون سائر ما فعله من العبادات الشرعية قبل رجوعه واستبصاره لأن الزكاة حق للآدميين وباقي العبادات حق لله وقد فعلها على ما كان يعتقده، ولا بأس أن يعطي الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدولا وكل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان، وإلى هذا ذهب السيد المرتضى في الطبريات وشيخنا أبو جعفر الطوسي في التبيان وستراه محققا محررا في كتاب الوقوف من كتابنا هذا إن شاء الله وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه من محصل.
ولا يجوز أن يعطي أطفال مخالفي الحق من سائر الأديان.
ومتى لم يجد من وجبت عليه الزكاة مستحقا لها في بلده وبعث بها إلى بلد آخر لتفرق هناك فأصيبت في الطريق وكان الطريق آمنا لم يظهر فيه أمارة الخوف فقد أجزأت عنه، وإن كان قد وجد لها في بلده مستحقا فلم يعطه وآثر من يكون في بلد آخر كان ضامنا لها إن هلكت ووجب عليها إعادتها.
ومن وصى إليه باخراج زكاة أو أعطي منها شيئا ليفرقه على مستحقه فوجده ولم يعطه من غير عذر أباح له التأخير ثم هلكت كان ضامنا للمال، ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين ع وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وعباس بن عبد المطلب.