وقال بعض أصحابنا: وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك وكان مقدار ما تجب فيها الزكاة وكان الرجل غائبا لم تجب فيها الزكاة فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته وهذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب إن قدر على أخذه متى أراده بحيث متى رامه أخذه فإنه يجب عليه فيه الزكاة سواء كان نفقة أو مودعا أو كنزه في كنز فإنه ليس بكونه نفقة خرج من ملكه ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله ومودعه وخزانته وإنما أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا فإنه خبر من أخبار الآحاد لا يلتفت إليه.
وأما زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب فعلى حد واحد سواء وليس في شئ من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ كل جنس منها على حدته خمسة أوسق ومبلغه ألفان وسبعمائة رطل بالبغدادي بعد اخراج المؤن المقدم ذكرها أولا ومقاسمة السلطان إن كانت الأرض خراجية، فإذا بلغ ذلك كان فيه العشر إن كان سقى سيحا أو شرب بعلا والبعل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي، يقال: قد استبعل النخل، قال أبو عمر: والبعل والعذي واحد وهو ما سقته السماء، وقال الأصمعي: العذي ما سقته السماء والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي.
وإن كان مما قد سقى بالغرب والدوالي والنواضح وما أشبه ذلك كان فيه نصف العشر، وإن كان قد مما سقى سيحا وغير سيح اعتبر الأغلب فإن كان سقيه سيحا أكثر كان حكمه حكم ما يؤخذ منه العشر وإن كان سقيه بالغرب والدوالي وما أشبههما أكثر كان حكمه حكمه يؤخذ منه نصف العشر فإن استويا في ذلك يؤخذ من نصفه بحساب العشر ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر وما زاد على خمسة أوسق كان حكمه حكم الخمسة الأوسق في أن يؤخذ منه العشر أو نصف العشر قليلا كان أو كثيرا.
وأما زكاة الإبل فليس في شئ منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا فإذا بلغت ذلك