من أن يكون ابن سبيل، وهذا ليس بواضح وإنما يخرج من حكم المسافرين في تقصير الصوم والصلاة ولا يخرج من كونه ابن سبيل ولا منقطعا به لحاجته إلى النفقة إلى وطنه إلا أن يعزم على الاستيطان في هذا البلد ويترك السفر إلى بلده ونزوعه إليه ويستوطن غيره فحينئذ يخرج من كونه ابن سبيل.
ويعتبر فيه الإيمان والعدالة وأن لا يقدر على الاكتساب بقدر ما ينهضه إلى بلده ومؤونته.
وإذا كان الإمام ظاهرا أو من نصبه الإمام حاصلا فيستحب حمل الزكاة إليه ليفرقها على هذه الأصناف الثمانية ويقسم بينهم على حسب ما يراه ولا يلزمه أن يجعل لكل صنف جزء من ثمانية بل يجوز له تفضيل بعض منهم على بعض، وإذا لم يكن الإمام ظاهرا ولا من نصبه الإمام حاصلا فرقها الانسان بنفسه على ستة أصناف ويسقط بعض السادس لا جميعه على ما قررناه وشرحناه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إذا لم يكن الإمام ظاهرا ولا من نصبه الإمام فرقت الزكاة على خمسة أصناف من الذين ذكرناهم وهم: الفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمون وابن السبيل، ويسقط سهم المؤلفة قلوبهم وسهم السعاة وسهم الجهاد، وقد قلنا نحن: إن السهم الذي هو في سبيل الله ليس هو مخصوصا بالجهاد على انفراده دون غيره من أبواب البر، قال رحمه الله: لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام لأن المؤلفة إنما يتألفهم الإمام ليجاهدوا معه والسعاة إنما يكونون أيضا من قبله في جميع الزكوات والجهاد أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه، فإذا لم يكن ظاهرا ولا من نصبه فرق في من عداهم.
والذين يفرق فيهم الزكوات اليوم ينبغي أن يحصل فيهم مع إحدى الصفات الأصلية وهي المسكنة والفقر وكونه ابن سبيل وكونه غارما أن ينضاف خمس صفات أخر إلى الصفة الأصلية فيجتمع فيه ست صفات وهي: الفقر، والإيمان، والعدالة أو حكمهما، وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده وسد خلته وأود من يجب عليه نفقته " والأود بفتح الواو الاعوجاج " ولا يكون من