على الحول المبدل وإن بادل بغير جنسه فلا يبني على الحول المبدل، والصحيح ما قلناه لأن هذه الطريقة تفريع المخالف ومقالته ذكره في المبسوط ومسائل الخلاف ومن المعلوم أنه رحمه الله يذكر في هذا الكتاب أقوال المخالفين ولا يميز قولنا من قولهم.
فأما نصوص أصحابنا وكتبة كتب الأخبار وروايات أصحابنا فإنه رحمه الله لم يتعرض فيها لشئ من ذلك لأنها خالية من ذلك وكذلك باقي أصحابنا المصنفين لم يتعرضوا فيها لشئ ولا أورده أحد منهم، وأيضا إجماعنا بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطه وأصول مذهبنا منافية لذلك لأنهم ع أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم بشرط حؤول الحول على العين من أوله إلى آخره فيما يعتبر فيه الحول ومن المعلوم أن عين البدل غير عين المبدل وأن إحديهما لم يحل عليها الحول، وأيضا الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل.
وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب فلها أحوال ثلاثة: حال تجب فيها ولا يجب الإخراج ولا الضمان، وحال يجب فيها ويجب الإخراج ولا يجب الضمان، وحالة يجب فيها ويجب الإخراج ويجب الضمان.
فالحالة الأولى عند اشتداد الحب واحمرار البسر وانعقاد الحصرم فإنه تجب الزكاة فيها، ولا يجب الإخراج منها وإن حضر المستحق، ولا يجب الضمان إن تلفت، والذي يدل على أن الزكاة تجب فيها أن مالكها إذا باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة عليه دون المشتري ولو باعها قبل بدو الصلاح كانت الزكاة على المشتري إذا بدأ الصلاح فيها وهي على ملكه.
فأما الحالة الثانية فعند الذراوة والكيل والتصفية والجداد بفتح الجيم وبالدال غير المعجمة وبعض المتفقهة يقول بالذالين المعجمتين، والأول قول أهل اللغة وإليهم المرجع في ذلك.
والصرام بشرط التشميس والوزن تمرا فإنه يجب الإخراج إذا حضر المستحق، ولا يجب الضمان إذا لم يحضر المستحق.
فأما الحالة الثالثة فإنه إذا حضر المستحق ولم يعطه المالك وذهب المال فإنه